أبو ريحان البيروني
404
القانون المسعودي
الواحد كنسبة ما يحتاج إليه إلى نصف هذا القطر بالمقدار الذي به الدور ثلاث مائة وستون ونصف القطر على ذلك سبعة وخمسون جزءا وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من الواحد ، ولذلك يضرب الحاصل مجنسا من آخر مراتبه في ست مائة وثلاثين التي هي أجزاء نصف القطر ، ونقسم المجتمع على أحد عشر مخطوطا بالتجنيس إلى المرتبة التي انحط عليها الحاصل في تجنيسه فيخرج أجزاء وما يتلوها ، وذلك مقدار الاستعلاء ممسوحا بالأزمان ثم الأمر في تمثيله بما يراد موكول إلى صناعة أخرى .